من القاهرة || أجبتم في إحدى الحلقات عن سؤال خاص بزكاة الذرة أنها إن كانت بمؤونة ففيها ربع العشر وإن كانت بغير مؤونة ففيها نصف العشر فما توجيه ذلك ؟ || :: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي ::
من القاهرة || أجبتم في إحدى الحلقات عن سؤال خاص بزكاة الذرة أنها إن كانت بمؤونة ففيها ربع العشر وإن كانت بغير مؤونة ففيها نصف العشر فما توجيه ذلك ؟